الشيخ فاضل اللنكراني

306

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 12 - لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه ولا نصيب له منها ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام ولو قتله خطاءً فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام ( عليه السّلام ) ( 1 ) .